السيد موسى الشبيري الزنجاني

1890

كتاب النكاح ( فارسى )

تعتد عدة واحدة منهما . . . « 1 » » . امام عليه السلام مىفرمايند از هر دو يك عده نگه دارد پس بر طبق صورت دخول جواب مىدهند درحالىكه سؤال مطلق مىباشد . 6 « عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام : فى امرأة تزوّجت قبل ان تنقضى عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعاً « 2 » » ، كه مانند روايت بالا مىباشد . 7 « عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام فى المرأة تَتَزوّج فى عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعاً « 3 » » . 8 « عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام : عن امرأة تزوّجت فى عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا ارى عليها شيئاً و يفرق بينهما و بين الذي تزوج بها و لا تحل له ابداً قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال ان كانت تزوجته فى عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فانى ارى أنّ عليها الرجم . . . » « 4 » . با اينكه در سؤال فرض دخول نشده است اما امام عليه السلام مىفرمايد اين زن بايد رجم شود درحالىكه اگر تزويج بدون دخول باشد حد زده نمىشود . بهر حال به هيچ وجه نمىتوان صورت دخول را از شمول روايت عبد الرحمن بن الحجاج خارج دانست در نتيجه تعارض روايت زراره با روايت عبد الرحمن بن الحجاج تعارض مستقر است و جمع عرفى ندارد ، حال چه بايد كرد ؟ 5 ) كلام مرحوم حاج شيخ : مرحوم حاج شيخ عبد لكريم « ره » مىفرمايند با توجه به استقرار تعارض ، ما به عام فوق كه موثقه اديم بن حر مىباشد رجوع مىكنيم كه تمامى موارد را حكم به حرمت ابد مىكند ، در نتيجه حكم ذات بعل و معتده در اين بحث يكسان خواهد بود ولى اين كلام از جهات مختلف اشكال دارد .

--> ( 1 ) همان مصدر ، رقم 1479 . ( 2 ) همان مصدر ، رقم 1478 . ( 3 ) همان مصدر ، رقم 1477 ( ذيل حديث ) . ( 4 ) همان مصدر ، رقم 1476 .